حقـوق الطالب الجامعى:

 

يتمتع الطلبة الملتحقون بجامعة الإسكندرية عامة، وكلية العلوم بصفة خاصة بمجموعة من الحقوق نوجزها بالآتى:

·        الحصول على خبرات ومهارات تعليمية وتفكيرية تساعد على بناء الذات والنجاح والتفوق فى المسيرة الجامعية.

·        المساواة فى المعاملة والإستفادة من الخدمات وعدم التمييز بين الطلبة على أساس الجنس أوالإنتماء العرقى أوالخلفية الإجتماعية. 

·        الحق فى رفع الشكاوى والتظلمات فى أى قضية جامعية عبر مكتب الأستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب.

·        الحق فى تقديم الإقتراحات والأفكار التي من شأنها تطويرعملية التعليم أو الخدمات أوالأنشطة.

·        توفيرالفرص المناسبة لممارسة الأنشطة الصيفية ، والتعبيرعن الإمكانيات والقدرات الكامنة.

·        الحيادية والموضوعية فى التقويم الدراسى والتأديب وتوزيع الفرص.

·        توفر الحصول على المعلومات الخاصة بكافة أنشطة الكلية وفعالياتها ، وكذلك اللوائح والقوانين فى الوقت والمكان المناسبين ، مثل أهداف المقررات وطرق التقويم ومواعيد الإمتحانات والوضع الدراسى ولوائح الغياب وغيرها.

·        عدم التدخل فى الشؤون الشخصية للطالب ، والحفاظ على خصوصياته ، وسرية معلوماته الشخصية من التداول غير المشروع.

·        حرية البحث فى الموضوعات المختلفة للأغراض العلمية بما يتفق مع الضوابط الأخلاقية وإعتبارات المصلحة العامة.

 

v  مسئوليات الطالب الجامعى:

 

وفى مقابل تلك الحقوق فإن هناك العديد من المسئوليات والواجبات التى ينبغى على الطالب الإلتزام بها وتحملها ؛ ذلك لإن الإخلال بها يؤدى إلى إعاقة مسيرة الطالب التعليمية فى الجامعة، أو تؤدى إلى تعرضه إلى عقوبات تأديبية تصل إلى حد الفصل من الجامعة ومن أهم المسؤوليات الإلتزام بالأمانة العلمية والإستقامة التعليمية وتشمل:

·        عدم الأخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم أاو ممارسة الغش (أو الشروع فيه) بكافة أنواعه: مثل طلب أو تقديم المساعدة للآخرين فى أثناء الإمتحانات أو حيازة مذكرات أو قصاصات ورقية أواصطحاب آلات حاسبة مبرمجة تختزن معلومات عن المقرر ويحذر استخدام الهواتف الجوالة وغيرها من الأساليب والوسائل التي تعتبر من أدوات الغش.

·        الإمتناع عن التزوير فى المستندات والأوراق الجامعية مثل تزييف توقيع المرشد الأكاديمى على بطاقة التسجيل أو تغيير بيانات أوراق رسمية كالسجل الدراسى وخلافه.

·        الإمتناع عن كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

·        الإمتناع عن السلوكيات العدوانية التى قد تهدد أو تعرض الصحة النفسية ، أو الجسدية أو سلامة الآخرين للخطر.

·        الإلتزام باللوائح والأنظمة والسياسات الصادرة عن إدارات الجامعة المختلفة بصفة عامة وكلية العلوم بصفة خاصة ويشمل ذلك إغلاق الهاتف المحمول  فى المحاضرات.

·        الحفاظ على الممتلكات الجامعية وعدم العبث بها أو إستخدامها فى غير المجال التي خصصت له أو إساءة إستخدامها وكذلك الإحجام عن الكتابة على الجدران والطاولات وغيرها.

·        احترام حريات وخصوصيات الآخرين وعدم الإساءة إليهم أو التشهير بهم.

·        استثمار الحياة الجامعية فى الإستزادة بالعلم والمعرفة وبناء الذات.

·        احترام سلطة المحاضر فى القاعة الدراسية وعدم الإعتداء على المحاضرات من خلال التشويش أو الدخول بدون إستئذان أوالإعتراض على قرارات القائم بالتدريس على نحو يقلل من هيبة المحاضر ومكانته.

·        المواظبة على قراءة ومتابعة اللوائح والقوانين والإعلانات والنشرات الصادرة من الإدارة والإبتعاد عن السلبية والإتكالية فى الحصول على المعلومات المختلفة ، مع التحقق من صحة المعلومات من مصدرها الرسمى.

·        عدم تعطيل الدراسة أو الامتناع المدبرعن حضورالدروس والمحاضرات والاعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.

·        الإمتناع عن تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أوالاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصه.

·        الإمتناع عن توزيع النشرات أو إصدارجرائد حائط بأية صورة بالكلية أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

·        الاعتصام داخل المبانى الجامعية او الاشتراك فى مظاھرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.

Text Box: في حالة ارتكاب الطالب سلوك غير سوي فإنه يتعرض  للمساءلة القانونية وإتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحقه وقد تتراوح تلك الإجراءات بين وضع ملحوظة دائمة فى سجل الطالب ، ورسوبه فى المقرر ، وفصله من الجامعة نهائياً ؛ وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

الإجراءات التأديبية:

 

يطبق النظام العام للجامعة والكلية الخاص بقواعد الشطب من الجامعة، وفرص إعادة القيد والأعذار المقبولة عن عدم أداء الامتحان، ووقف القيد وكذلك تطبيق كافة القواعد والقوانين واللوائح الخاصة بشأن تأديب الطلاب المنصوص عليها بالمادة 123 فى اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات.

الإجراءات التأديبية التي توقع على الطالب طبقا للمادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:

·        التنبيه شفهى أو كتابى

·        الانذار.

·        الحرمان من بعض الخدمات الطلابية .

·        الحرمان من حضور دروس احد المقررات لمدة لاتجاوز شهر.

·        الفصل من الكلية لمدة لاتجاوز شهرا

·        الحرمان من الامتحان فى مقررا أو أكثر .

·        وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراة لمدة لاتجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسى .

·        إلغاء إمتحان الطالب فى مقرر أو اكثر .

·        الفصل من الكلیة لمدة لا تتجاوز فصلا دراسياً .

·        الحرمان من الامتحان فى فصل دراسى واحد أو أكثر .

·        حرمان الطالب من القيد بالماجستيرأوالدكتوراة لمدة فصل دراسى أوأكثر .

·        الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى .

·        الفصل النهائى من الجامعة ويبلغ قرار الفصل الى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم الى الامتحانات فى جامعات جمهورية مصر العربية .

·        ولا يجوزالجمع بين عقوبتين تأديبتين أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها فى هذه المادة ، ولا يعاقب عن المخالفة الواحدة من أكثر من جهة تأديبية واحدة ، كما لا يجوز أن يتجاوز عدد الإنذارات التي توجه إلى الطالب عن اثنين ينظر بعدها فى توقيع عقوبة أشد.

 

المادة (127):

الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هى

 

1.    الاساتذة والاساتذة المساعدون:
ولهم حق توقيع العقوبات الاربع الاولى المبينة فى المادة السابقة عما يقع من الطلاب اثناء الدروس والمحاضرات والانشطة الجامعية المختلفة.

2.     عميد الكلية:

وله توقيع العقوبات الثمانى الاولى المبينة فى المادة السابقة , وفى حالة حدوث اضطرابات أو اخلال بالنظام يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة او الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة , على ان يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائى من الجامعة , وعلى رئيس الجامعة بالنسبة الى غير ذلك من العقوبات , وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

3.     رئيس الجامعة:
وله توقيع جميع العقوبات المبينة فى المادة السابقة عدا العقوبة الاخيرة , وذلك بعد اخذ رأى عميد الكلية، وله ان يمنع الطالب المُحال إلى مجلس التأديب من دخول أمكنة الجامعة حتى اليوم المحدد لمُحاكمته .

4.     مجلس التأديب :
وله توقيع جميع العقوبات.

ولا توقع عقوبة من العقوبات الواردة فى البند الخامس وما بعده من المادة (126) الا بعد التحقيق مع  الطالب وسماع أقواله فإذا لم يحضر سقط حقه فى سماع أقواله .

 

 

الحرمان من الامتحان:

1.     كل طالب يرتكب غشاً فى الإمتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً فى مواد هذا الإمتحان ويحال إلى لجنة التأديب.

2.     يجوز المعارضة فى القرار الصادر غيابياً من لجنة التأديب وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو إلى ولى الأمر ويعتبر القرار حضورياً إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره ويتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.

 

3.     لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل فى الموضوع.